ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده لكن من قد بلغ الستينا
وكان ذا ضخامة مبينا فافصده في سنة مرتين
ولا تحد فيه عن الفصلين إن بلغ السبعين فافصد مره
ولا تزد فيه على ذي الكره وإن يزد خمسا ففي العامين
في الباسليق افصده مرتين وامنعه بعد ذاك كل فصد
فإن ذاك بالشيوخ مردي