أي: في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، واسمها نسيبة بنت كعب، وأشار بهذا إلى حديثها الذي أخرجه في كتاب الطلاق في باب القسط للحادة، أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650302كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل الحديث، وأخرج أيضا بعضه من حديثها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل الحديث، فإن قلت: ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية بطرقه ذكر للإثمد.