nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم هو النخعي . مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة لأن قوله: ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ) أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من ذلك وقيده بعشرين سنة للمبالغة والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها خاصة في أي وقت ذكرها وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هذا في (جامعه) موصولا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور وغيره، عن إبراهيم وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الأثر إلى تقوية قوله: ( ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) ويحتمل أنه أشار أيضا إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في قضية النوم عن الصلاة حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، وأجيب عن هذا بأن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: ( فليصلها عند وقتها ) أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، فإن قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين في هذه القصة: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء انتهى، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن هذا غلط من راويه ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أيضا أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم .