572 73 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=hadith&LINKID=650562عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى .
مطابقته للترجمة ظاهرة.
(ذكر رجاله): وهم خمسة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين . الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي . الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى . الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما كوفي، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وبقية الرواة بصريون، وفيه القول في موضعين.
(ذكر من أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن [ ص: 93 ] nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام .
(ذكر معناه): قوله: ( من نسي صلاة فليصل ) كذا وقع في جميع الروايات " فليصل " بحذف الضمير الذي هو المفعول ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد بلفظ: " فليصلها "، وزاد أيضا من رواية سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " أو نام عنها " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أيضا في رواية أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=658112إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلاة لدلوك وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=692379أو يغفل عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه سئل عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال: يصليها إذا ذكرها وفي (معجم) أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا ذكرها أو إذا استيقظ. قوله: ( إذا ذكر ) أي: إذا ذكرها، فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة وصلى في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون في أول حال التذكر وجواب آخر أن إذا للشرط كأنه قال: فليصل إذا ذكر يعني لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر فليصلها والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة. قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إلا فعلها، وذلك إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه. قوله: ( فليصلها إذا ذكرها ) لأن الصلاة عند الذكر هي القضاء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي: تسترها وهي على وزن فعالة للمبالغة وهي من الصفات الغالبة في الاسمية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يحتمل على وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها إنما يصلي ما ترك.
قوله: ( أقم الصلاة للذكرى ) بالألف واللام وفتح الراء بعدها مقصورة ووزنها فعلى مصدر من ذكر يذكر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق يونس أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان يقرؤها كذلك، والقراءة المشهورة لذكري بلام واحدة وكسر الراء كما يجيء الآن وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذا فقيل المعنى لتذكرني فيها. وقيل: لأذكرك بالمدح والثناء وقيل: لأوقات الذكرى وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري. وقيل: شكرا لذكري وقيل أي: أي اذكر أمري وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله فمتى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة، وقال التوربشتي : هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل لكن الواجب أيضا أن يصار إلى وجه يوافق الحديث فالمعنى أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي أو وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها.
(ذكر ما يستنبط منه): وهو على وجوه: الأول: فيه الأمر بقضاء الناسي من غير إثم وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت، وهذا مذهب العلماء كافة وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاء، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، ولا يعتد به؛ فإن تركها عامدا فالجمهور على وجوب القضاء أيضا، وحكي عن داود وجمع يسير عد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم خمسة من الصحابة عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكر، والخمسة الذين ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من الصحابة وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان رضي الله تعالى عنهم وغيرهم nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن أبي الجعد، وأبو عبد الرحمن الأشعري وأجيب عنه بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق وادعى ناس بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: (نسي) لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا ومنه قوله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم أي: تركوا أمره فتركهم في العذاب قالوا: ويقوي ذلك قوله: (لا كفارة لها) والنائم والناسي لا إثم عليه وضعفه بعضهم بأن [ ص: 94 ] الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه: لا كفارة لها والكفارة قد تكون عن الخطإ كما تكون عن العمد قلت: كما في قتل الخطإ فإن فيه الكفارة ويجاب بهذا أيضا عن اعتراض معترض بقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأيضا إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة بين لهم أن لا كفارة فيها، وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء آخر وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب الأول قلت: ليس على إطلاقه بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأول.
الثاني: فيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثالث: فيه دليل أيضا أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره اللهم إلا إذا كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنها فإنه يجوز كما بين في الفروع.
الرابع: أن بعضهم احتج بقوله: (إذا ذكر) على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قلت: ليس بلازم أن يصلي في أو ال الذكر غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى يكون عاملا بالحديثين أحدهما هذا والآخر حديث النهي في الوقت المنهي عنه.