أي: هذا باب في بيان شرب السم إلى آخره، وأبهم الحكم اكتفاء بما يفهم من حديث الباب، وهو عدم جوازه; لأنه يفضي إلى قتل نفسه.
فإن قلت: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا يسقيكه الأعاجم، فقال: ائتوني به، فأتوه به فأخذه بيده، ثم قال: بسم الله، واقتحمه فلم يضره.
قلت: وقع هكذا كرامة لخالد، فلا يتأسى به، ويؤكد عدم جوازه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -.
قوله: "وبما يخاف منه" عطف على الجار والمجرور، أعني قوله: "به" وإنما جاز لإعادة الجار، وفي بعض النسخ: وما يخاف بدون حرف الباء، فعلى هذا يكون عطفا على لفظ السم، وهو بضم الياء على صيغة المجهول.
وقال بعضهم: قال الكرماني: يجوز فتحه، قلت: لم يذكر الكرماني شيئا من ذلك، والمعنى: بما يخاف به من الموت أو استمرار المرض.
قوله: "والخبيث" أي: والدواء الخبيث، ويقع هذا بوجهين أحدهما من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل، والآخر من جهة استقذاره، فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وقد ورد النهي عن تناول الدواء الخبيث، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .