أي هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخييل فإنه لا بأس به من غير كراهة، وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذيه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا إزاره أو ردائه أو قميصه، وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص، وقال شيخنا زين الدين: وأما جوازه لغير ضرورة لا لقصد الخيلاء، فقال النووي: إنه مكروه وليس بحرام، وحكي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله تعالى عنه - التفرقة بين وجود الخيلاء وعدمه، وهذه الترجمة سقطت nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال رحمه الله.