5490 (باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه)
أي: هذا باب في بيان حكم لبس الحرير. وفي بيان حكم افتراشه.
قوله: " للرجال" يتعلق بالاثنين جميعا، وهو قيد يخرج النساء.
قوله: " وقدر" أي: في بيان قدر ما يجوز استعماله للرجال.
قوله: " منه" أي: من الحرير، ولم يذكر في ( شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ) زيادة افتراشه; لأنه ترجم للافتراش مستقلا كما سيأتي بعد أبواب. والحرير معروف، وهو عربي; وسمي بذلك؛ لخلوصه، يقال لكل خالص: محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي معرب.