مطابقته للترجمة ظاهرة. nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون وسكون الهاء. وعتبة، بضم العين المهملة [ ص: 9 ] وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة، ابن فرقد، بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة، السلمي، أبو عبد الله، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: له صحبة ورؤية، وكان أميرا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بعض فتوحات العراق. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، عن امرأة عتبة بن فرقد أن عتبة غزا مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - غزوتين.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وعن الحسن بن عمر في هذا الباب، عن كلهم. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، وعن جماعة آخرين. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الزينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الجهاد، وفي اللباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
وأذربيجان هو الإقليم المعروف، وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس كذلك، بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة، وشماليها جبال العقيق، وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة، وشرقيها بلاد الجيل، وتمامه بلاد الديلم، وهي اسم لبلاد تبريز، وتبريز أجل مدنها.
وهي بفتح الألف المقصورة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون. وقال الكرماني: وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون. وضبطه المحدثون بوجهين; بفتح الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية، وبمد الهمزة وفتح المعجمة. قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها.
وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقال: لم يسمعه أبو عثمان من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، بل أخبر عن كتابه، وهذا الاستدراك باطل; فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب وروايته عنه، وذلك معدود عندهم في المتصل، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيها، وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عتبة بن فرقد وفي الجيش خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منهم، وأبو عثمان هذا أسلم على عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وصدق إليه، ولم يلقه. وروى عن جماعة من الصحابة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.
قوله: " وأشار"؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
قوله: " اللتين تليان الإبهام" يعني السبابة والوسطى، وصرح بذلك في رواية عاصم.
قوله: " قال فيما علمنا "؛ أي: قال أبو عثمان: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام - بفتح الهمزة جمع علم - وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي: قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام. وعتمنا، بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق، يقال: عتم؛ إذا أبطأ وتأخر، يعني ما أبطأنا في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب.
وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في المسألة عشرة أقوال:
الأول: أنه حرام على الرجال والنساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما.
الثاني: أنه حلال للجميع.
الثالث: حرام إلا في الحرب.
الرابع: أنه حرام إلا في السفر.
الخامس: أنه حرام إلا في المرض.
السادس: أنه حرام إلا في الغزو.
السابع: أنه حرام إلا في العلم.
الثامن: أنه حرام في الأعلى دون الأسفل؛ أي: افتراشه.
التاسع: أنه حرام وإن خلط بغيره.
العاشر: أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره.
وفيه حجة على إباحة قدر الإصبعين في الأعلام، ولكن وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=842538نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة [ ص: 10 ] والفاء واللام الخفيفتين " nindex.php?page=hadith&LINKID=660868أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربعا " وكلمة "أو" هنا للتنويع والتخيير. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=842540إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعني إصبعين وثلاثا وأربعا، وقال شيخنا: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد على أربعة أصابع، وأنه تجوز الأربعة فما دونها. وممن ذكره من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في (التهذيب) وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي، والنووي. انتهى. وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك قيس شبرنا؛ يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم، ولا منشورة كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها. وقيل: أربع أصابع منشورة. وقيل: التحرز عن مقدار المنشورة أولى. والعلم في مواضع قال بعضهم: يجمع، وقيل: لا يجمع. وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خمارا أسود من إبريسم، قال: وفي العين الرمدة أولى. وقيل: لا يجوز، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع، ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره، والذهب المنسوج في العلم كذلك، وعن محمد: لا يجوز. وفي (جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟ قال: لا أحبه، وما أراه حراما.