مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء للرجال، وقد تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج; لأن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة استدل به على تحريم الشرب في الإناء الفضة، وهو حرام على النساء والرجال جميعا، فيكون الحرير كذلك. وأجيب بأن الخطاب بلفظ المذكر، ودخول المؤنث فيه مختلف فيه، قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع، بل الأولى أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والحكم - بفتحتين - هو ابن عتيبة، مصغر عتبة، الباب. nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، واسم أبي ليلى يسار، ضد اليمين، وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة. وحذيفة هو ابن اليمان.
والحديث مضى في الأشربة في باب الشرب في آنية الذهب; فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم إلى آخره.
قوله: " فاستسقى"؛ أي: طلب سقي الماء، والمدائن اسم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة، والدهقان - بكسر الدال على المشهور وبضمها، وقيل: بفتحها، وهو غريب - وهو زعيم الفلاحين. وقيل: زعيم القرية، وهو عجمي معرب. وقيل بأصالة النون وزيادتها.
قوله: " ولهم "؛ أي: وللكفار، قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهم; لأنهم مكلفون بالفروع. وفيه خلاف، وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع.