أي: هذا باب في بيان أن موضع الخاتم عند التختم في الخنصر دون غيره من السبابة والوسطى. وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ألبس خاتما في هذه وهذه، يعني السبابة الوسطى.