5573 128 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655462كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم [ ص: 56 ] يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، ثم فرق بعد.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة.
والحديث مضى في الهجرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك. وفي صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير.
قوله: " فيما لم يؤمر فيه"؛ أي: فيما لم يوح إليه بشيء من ذلك.
قيل: لم سدل أولا ثم فرق ثانيا؟ وأجيب بأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، فسدل موافقة لهم، ثم لما أمر بالفرق فرق.
قوله: " يفرقون " بسكون الفاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم، من التفريق. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض، قال: والأول أشهر، وكذا في قوله: " ثم فرق"، الأشهر فيه التخفيف، والحكمة في محبة موافقتهم أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم، ثم لما أمر بالفرق استمر عليه الحال، وادعى بعضهم النسخ، وليس بصحيح; لأنه لو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، والصحيح أنه كانت له لمة; فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها، والصحيح أن الفرق مستحب، لا واجب، وهو قول الجمهور، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق.