مطابقته للترجمة في قوله: (مثل ما يقول المؤذن) فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: (ما يقول إذا سمع المنادي) وقد تكرر ذكر رجاله، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعطاء بن يزيد من الزيادة الليثي، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في إسناد هذا الحديث، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه أصح، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17125معن nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وفي اليوم والليلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.
(ذكر معناه) قوله: ( النداء ) أي: الأذان. قوله: ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن وكلمة ما مصدرية أي: مثل قول المؤذن والمثل هو النظير يقال: مثل ومثل ومثيل، مثل: شبه، وشبه وشبيه، والمماثلة بين الشيئين اتحادهما في النوع كزيد وعمرو في الإنسانية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قوله: (المؤذن) مدرج والحديث (فقولوا مثل ما يقول) وليس فيه المؤذن، وفيه نظر لأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى والروايات في الصحيحين (مثل ما يقول المؤذن) وحذف صاحب العمدة لفظ المؤذن ليس بشيء وإنما قال: مثل ما يقول المؤذن بلفظ المضارع، ولم يقل: مثل ما قال المؤذن بلفظ الماضي ليكون قول السامع بعد كل كلمة مثل كلمتها، والصريح في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة nindex.php?page=hadith&LINKID=677224أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط الشيخين قلت قوله: (على شرط الشيخين) غير جيد؛ لأن في سنده من ليس عندهما، ولا عند أحدهما وهو عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عنها وكذا nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني .
(ذكر ما يستفاد منه) احتج بقوله: (فقولوا) أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على السامعين لدلالة الأمر على الوجوب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والظاهرية ألا ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده، وكل عمل غير الإجابة، فهذا كله أمارة الوجوب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا، وقال النووي : تستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل [ ص: 118 ] من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة.
فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوها، ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة هل يكره، فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : ففي أظهرهما يكره لكن لا تبطل صلاته فلو قال: حي على الصلاة، والصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه لأنه كلام آدمي ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت وبررت، انتهى.
وقال أصحابنا: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا قوله: (حي على الصلاة) فإنه يقول مكان قوله: (حي على الصلاة) (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ومكان قوله: (حي على الفلاح) (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، لا يقول السامع مثله ولكن يقول: صدقت وبررت وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ولا يرد السلام، ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب وفي فوائد الرستغفني : لو سمع وهو في المسجد يمضي في قراءته وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده، وعن الحلواني لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثما ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة ولأجيب أيضا وهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا.