مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين قالت: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655500لتجلس عليها وتوسدها" فدل ذلك على كراهة القعود على الصور، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، والحسن بن حي، وبعض الشافعية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب ذاهبون إلى كراهة اتخاذ ما فيه الصور من الثياب، وما كان يتوطأ من ذلك ويمتهن، وما كان ملبوسا، وكرهوا كونه في البيوت، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي مضى في الباب السابق.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها: " أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها.." الحديث. وفي لفظ له قالت: " فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت".
قوله: " النمرقة" بضم النون والراء، وبكسرهما، وبضم النون وفتح الراء، ثلاث لغات، الوسادة الصغيرة. قوله: " وتوسدها" أصله: تتوسدها، فحذفت إحدى التاءين، وقال الكرماني: وتوسدها، من التوسيد، ويروى: من التوسد، وقد دل حديث الباب على أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل، أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة، أو منقوشة، أو منقورة، أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير.
وقال بعضهم: وظاهر حديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا والذي قبله التعارض; لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. قلت: لا تعارض بينهما أصلا; لأن هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما ذكرنا الآن، وفيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=914690فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت" فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها، وهما المرفقتان، غاية ما في الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرو هذه الزيادة، والحديث حديث واحد، وقد ذهل هذا القائل عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم؛ فلذلك قال بالتعارض، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ، فيكون هو الناسخ، ورد عليه ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.