أي: هذا باب في بيان جواز الارتداف، وهو إركاب راكب الدابة خلفه غيره، وقال الكرماني: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ يعني مناسبة هذا الباب بكتاب اللباس، ثم أجاب بقوله: الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث مشعر بذلك، وقال بعضهم بعد أن طول ما لا فائدة فيه: إن الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف، فيتحفظ المرتدف من السقوط، وإذا سقط فيبادر إلى الستر، قلت: هذا جواب في غاية السقوط، وما معنى تخصيص المرتدف بعدم الأمن من السقوط، وكل منهما مشترك في هذا المعنى; بل الراكب وحده أيضا لا يأمن من السقوط غالبا، وما قاله الكرماني أوجه، وإن كان لا يخلو عن تعسف ما.