صفحة جزء
590 باب: الاستهام في الأذان


أي: هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان قال الخطابي : وإنما قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب، والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء لترجيح أحدهم، وفيها تطييب القلوب.

التالي السابق


الخدمات العلمية