أي: هذا باب في بيان فضل صلة الرحم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها مصيبة كبيرة. وللصلة درجات: فأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة؛ فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها؛ لا يسمى قاطعا. واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها؛ فقيل: كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا تدخل أولاد الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث. قال: وهو الصواب.