أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت يعني يجوز أذانه حينئذ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول الوقت، ونقلالنووي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن أذان الأعمى لا يصح، قلت: هذا غلط لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإنما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في المحيط، وفي الذخيرة والبدائع غيره أحب فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت وهو في الأصل مبني على المشاهدة.