وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين؛ لأنه يدل على أن ركوعه كان متصلا بأذانه، ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر، فلذلك كان الأذان بعد الفجر، وعلى هذا المعنى حمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وترجم عليه باب الأذان بعد الفجر.
(ذكر رجاله) وهم خمسة تكرر ذكرهم، وفي الإسناد التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك في موضع وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، والرواة مدنيون ما خلا عبد الله.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى، وأخرجه مسلم فيه، عن يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية، وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن عباد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن الحسن بن علي، وفي الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن مروان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وعن محمد بن منصور والحسين بن عيسى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، وعن يحيى بن محمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة، وعن إسماعيل بن مسعود، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن محمد بن رمح به.
(ذكر معناه) قوله: " كان إذا اعتكف المؤذن للصبح " هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهكذا هو عند جمهور الرواة من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وخالف عبد الله سائر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرووه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658192كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح " وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وهو الصواب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=14933والقابسي nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبي ذر " nindex.php?page=hadith&LINKID=658192كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين "، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي : معنى اعتكف هنا انتصب قائما للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر، وفي رواية الهمداني : " كان إذا أذن المؤذن " وعند nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي : " كان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح " وقال بعضهم: وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . انتهى.
(قلت): الحاصل هاهنا خمس روايات ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم:
الرواية الأولى: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف : كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، ومعنى اعتكف: قد مر الآن.
والثانية: إذا سكت المؤذن، وهي ظاهرة لا نزاع فيها.
والثالثة: كان إذا أذن المؤذن، وهي أيضا ظاهرة كذلك.
والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذن؛ يعني: إذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب إذا هو قوله: " صلى ركعتين " وقوله: " أذن المؤذن " جملة وقعت حالا بتقدير قد كما في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أي: قد حصرت.
الخامسة: " كان إذا اعتكف وأذن المؤذن " وكذلك الضمير في اعتكف هاهنا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: " وأذن " عطف عليه.
(فإن قلت): على هذا يلزم أن يكون هذا مختصا بحال اعتكافه صلى الله عليه وسلم وليس كذلك.
(قلت): الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية الحديث المذكور قد شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وهو في الاعتكاف ولا يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم في كل هذا الوقت في الاعتكاف فافهم قوله: " وبدا الصبح " بالباء الموحدة فعل ماض من البدو وهو الظهور، أسند إلى الصبح وهو فاعله والواو فيه واو الحال لا واو العطف، وقال الكرماني : وفي بعض الروايات: وندا الصبح بالنون من المناداة، قال: وهو الأصح، وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: " للصبح " فيكون التقدير لنداء الصبح وليس كذلك، فإن الحديث في جميع [ ص: 133 ] النسخ من (الموطإ) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم وغيرها بالباء الموحدة.
(قلت): لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب، وأما من جهة الرواية فيحتاج إلى البيان، ومع هذا كونه بالباء الموحدة في جميع النسخ من (الموطإ) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون عند غيرها.
قوله: " قبل أن تقام " كلمة أن مصدرية أي: قبل قيام الصلاة وهي الفرض.
(ومما يستفاد منه) أن سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان وأن وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، ولو صلى الفرض قبله لم يجز، وعلى هذا ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله.