صفحة جزء
5695 70 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها؟!

وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية، عن هشام: جلد العبد.


المناسبة بين الحديث والآية الكريمة هي أن ضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، فيه معنى الاستهزاء والسخرية.

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عيينة. وهشام هو ابن عروة، يروي عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن زمعة، بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات، وقيل: بسكون الميم، ابن الأسود القرشي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص؛ القصة الأولى: قصة عقر الناقة، والثانية: قصة النهي عن الضحك [ ص: 123 ] مما يخرج من الإنسان، والثالثة: قصة النهي عن جلد المرأة. وأخرج البخاري في تفسير سورة (الشمس وضحاها) الثلاثة عن موسى بن إسماعيل. وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام بالقصة الأولى عن الحميدي، وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة، وأخرج في النكاح القصة الثالثة. وأخرج مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وغيره، وأخرج الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق، وأخرج النسائي في التفسير عن محمد بن رافع وغيره، وأخرج ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومضى الكلام في كل موضع منها.

قوله: " مما يخرج من الأنفس"؛ أي: من الضراط؛ لأنه قد يكون بغير الاختيار، ولأنه أمر مشترك بين الكل. قوله: " ضرب الفحل"؛ أي: كضرب الفحل. قوله: " يعانقها"؛ أي: يضاجعها.

قوله: " وقال الثوري" هو سفيان الثوري، " ووهيب "مصغر وهب بن خالد البصري، " وأبو معاوية" محمد بن خازم، بالخاء المعجمة والزاي، يعني هؤلاء رووا عن هشام بن عروة " ضرب العبد" مكان "ضرب الفحل"، أما تعليق الثوري فوصله البخاري في النكاح، وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضا في التفسير، وأما تعليق أبي معاوية فوصله أحمد وإسحاق كذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية