596 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=hadith&LINKID=650586عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي - بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، حتى يقول هكذا، وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وعن شماله.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال كان قبل الفجر؛ لأنه أخبر أنه كان يؤذن بليل يعني: قبل طلوع الفجر.
(ذكر رجاله) وهم خمسة:
الأول: أحمد بن يونس المعروف بشيخ الإسلام .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية الجعفي .
الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون، وقد مر الكلام فيه في باب: الصلاة كفارة.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أحد الرواة من المخضرمين وهو nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان، وفيه رواية التابعي عن التابعي وهما سليمان وأبو عثمان، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منسوب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، وفيه أن الاثنين الأولين من الرواة كوفيان والاثنان الآخران بصريان، وفيه عن أبي عثمان بالعنعنة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه، حدثنا أبو عثمان.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، وفي خبر الواحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، وعن محمد بن نمير، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي عن يحيى به، وفي الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الصلاة عن يحيى بن حكيم .
(ذكر معناه) قوله: " لا يمنعن أحدكم " بنصب أحدكم وفاعله هو قوله: " أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ".
قوله: " أو أحدا منكم " شك من الراوي، وقال صاحب (التلويح): يحتمل أن يكون هذا الشك من زهير، فإن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي فقالوا: nindex.php?page=hadith&LINKID=673923لا يمنعن أحدكم أذان بلال، وقال الكرماني : أو واحدا منكم، ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحدا منكم؟
(قلت): كلاهما عام لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضاف، والثاني لأنه نكرة في سياق النفي. انتهى.
(قلت): الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى أن أحدا يرجع إلى الذات وواحدا يرجع إلى الصفات.
قوله: " من سحوره " بفتح السين وهو ما يتسحر به، وبضمها التسحر كالوضوء والوضوء، وفي بعض النسخ من سحره، ولم أعلم صحته.
قوله: " فإنه " أي: فإن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل أو ينادي، شك من الراوي، ومعناهما واحد، وقوله: " بليل " أي: في ليل.
قوله:" ليرجع " بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا، تقول: رجع زيد ورجعت زيدا، وهاهنا متعد وفاعله بلال.
قوله: " قائمكم " بالنصب مفعوله ومعناه يرد القائم أي: المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، وقال الكرماني : ليرجع إما من الرجوع وإما من الرجع، وقائمكم مرفوع أو منصوب.
(قلت): فهم منه أنه جوز الوجهين هاهنا أحدهما كون ليرجع لازما ويكون قائمكم فاعله مرفوعا، والآخر يكون متعديا ويكون قائمكم منصوبا على أنه مفعول له.
قوله: " ولينبه " من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم، وقال الكرماني : ولينبه من التنبيه وهو الإنباه، وفي بعضها ولينتبه من الانتباه.
(قلت): جوز الوجهين فيه أيضا ثم قال: معناه أنه إنما يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطا، ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال.
(قلت): أو لإيتار إن كان نام عن الوتر، وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد من قوله: ليرجع ولينبه ولم يبين أنهما رواية أم لا، والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى، وقال بعضهم: من روى ليرجع قائمكم من الترجيع يعني بضم الياء وتشديد الجيم فقد أخطأ.
(قلت): إن كان خطؤه من جهة الرواية فيمكن وإلا فمن جهة المعنى، فليس بخطإ، وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله: فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس بمراد هنا، فيه نظر لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول ما أردت به الترديد، وإنما أردت به التعدية، فإن رجع الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة.
قوله: " حتى يقول " هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله: بسبابتيه إلى آخره.
واعلم أن قوله: " الفجر " اسم ليس وخبره هو قوله: " أن يقول " ومعنى القول بالأصابع الإشارة بها.
قوله: " بأصابعه " بلفظ الجمع رواية الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : " بأصبعيه "، وقال الكرماني : ويروى " بأصبعه " بلفظ [ ص: 135 ] المفرد ولم يذكره غيره، وفي الإصبع عشر لغات: فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكذلك الباء فهذه تسع لغات، والعاشر الأصبوع، والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام، وسميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند الشتم.
قوله: " إلى فوق " روي مبنيا على الضم على نية الإضافة ومنونا بالجر على عدم نيتها، وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفتح، وكذا سائر الظروف التي تقطع عن الإضافة، وقرئ بهما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد
(ذكر ما يستفاد منه) فيه أن الأذان الذي كان يؤذن به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله تعالى عنه كان لرجع القائم وإيقاظ النائم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال: ولا بد من أذان آخر كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وهو قول النووي أيضا، وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه فيما مضى، وقال أبو الفتح القشيري : الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته، فذكر بعض الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، ويكره التقديم على ذلك الوقت، وعند البعض يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل. وقيل: عند ثلث الليل. وقيل: عند سدسه الآخر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في قول الجواز من نصف الليل وهو الأصح من أقوال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه.
والقول الثاني: عند طلوع الفجر في السحر، وقال النووي : وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي .
والثالث يؤذن لها في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع يبقى.
والرابع: من ثلث الليل آخر الوقت المختار.
والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وقال: لولا حكاية أبي علي له وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت نقله، وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء للمغرب والسرف في كل شيء مطروح، وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديث، وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعض أصحابه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن إبراهيم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة، عن أبيه، عن جده، عن سعيد القرظي، وهو مخالف لمذهبه، فإنه قال: كان آذاننا في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى من الليل، وفي الصيف لسبع يبقى منه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير في (شرح المسند): وتقديم الأذان على الفجر مستحب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وقال بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم، وهذا مردود لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعي مقدم.
(قلت): لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعي، وقد قام دليل من الشارع أن المراد من أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ليس معناه الشرعي وهو أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد الفرق بين أذانيهما والحال أن الشارع فرق بينهما وقد قال: إن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لإيقاظ النائم ولرجع القائم، وقال لهم: لا يغرنكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وجعل أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم هو الأصل كما قررناه فيما مضى، وتظافر الطرق لا يصادم ما ذكرناه.