مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عذر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا في قوله: " إنه منافق"; لأنه كان متأولا وظانا أن التارك للجماعة منافق.
ومحمد بن عبادة، بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، الواسطي. ويزيد هو ابن هارون. وسليم، بفتح السين المهملة وكسر اللام، ابن حيان، من الحياة أو من الحين منصرفا وغير منصرف.
والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، وفي باب: من شكا إمامه إذا طول مطولا، ومر الكلام فيه.
قوله: " فيصلي به الصلاة"، ويروى: " صلاة" وكانت هذه الصلاة صلاة العشاء. nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنها كانت المغرب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: روايات العشاء أصح. قوله: " فتجوز" بالجيم؛ أي: خفف، وقال ابن التين: يحتمل أن يكون بالحاء؛ أي: انحاز وصلى وحده، ويؤيد هذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64105فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ثم انصرف".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قوله: " فسلم" لا أدري هل حفظت أم لا؛ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عبادة، عن سفيان. قوله: " بنواضحنا" جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: " ثلاثا"؛ أي: فقال: " أفتان يا معاذ"، ثلاث مرات.
وقال صاحب التوضيح: صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نافلة، ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك، وما أبعدهما، وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه، ويؤثر النفل خلفه؟! وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه؟! وقال: " أفتان أنت يا معاذ؟!" انتهى.
والحديث المذكور منسوخ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين؛ فإن ذلك كان يفعل في أول الإسلام، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " لا يصلى صلاة في يوم مرتين" قيل: لا يثبت النسخ بالاحتمال، وأجيب بأنه إذا كان ناشئا عن دليل يعمل به. وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده أنهم كانوا يصلون الفريضة الواحدة في اليوم مرتين حتى نهوا عن ذلك، وهكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة.