مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد ثلاث مرات، ولم يتعرض إلى ترك الأذان، فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوف وأقام، وأنه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا في سفر فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.
(فإن قلت): لا دلالة هنا على الإقامة، والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معا.
(قلت): المقصود هو الدلالة [ ص: 145 ] في الجملة ولا يلزم الدلالة صريحا على كل جزء من الترجمة، ومن لا يترك الأذان في السفر مع كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان، وهذا الحديث بعينه ولفظه قد مر في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في السفر مع اختلاف يسير في الرواة والمتن، فإنه في الكل عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إلى آخره غير أن شيخه في الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وفي الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهاهنا كما رأيت عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب البصري من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله: " ساوى " أي: صار الظل مساويا التل أي: مثله، وقال الكرماني : (فإن قلت): فحينئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه.
(قلت): لا نسلم؛ إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهما.
(قلت): أول وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه وبين مساواة الظل المثل وكون ظل كل شيء مثليه آنات عديدة.