nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم هو النخعي وروى هذا التعليق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضأ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود وحماد : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، وعن الحسن : لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر، وقال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف، فيستحب فيه الطهارة، فإن أذن على غير وضوء جاز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وعامة أهل العلم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهما، وقال أصحابنا: ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء، وعن الكرخي : لا تكره الإقامة بلا وضوء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنب، وذكر محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان، وإن لم يعد أجزأه، وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنب ولا تعاد الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة.