صفحة جزء
5850 باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل


أي: هذا باب في بيان جواز الكنية للصبي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوء. وقال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التلقيب; لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. قوله: " وقبل أن يولد"؛ أي: وفي جواز الكنية أيضا قبل أن يولد للرجل، أي: قبل أن يجيء له ولد، وفي رواية الكشميهني: "قبل أن يلد الرجل"، وقد روى الطحاوي وأحمد وابن ماجه، والحاكم وصححه من حديث صهيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال له: ما لك تكنى أبا يحيى، وليس لك ولد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني . وروى ابن أبي شيبة عن الزهري، قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية