أي: هذا باب في بيان جواز الكنية للصبي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوء. وقال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التلقيب; لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. قوله: " وقبل أن يولد"؛ أي: وفي جواز الكنية أيضا قبل أن يولد للرجل، أي: قبل أن يجيء له ولد، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: "قبل أن يلد الرجل"، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه من حديث صهيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال له: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503962ما لك تكنى أبا يحيى، وليس لك ولد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503963عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له .