أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخرج الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة؟ أي: ضرورة، وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنبا أو كان حاقنا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك أو كان إماما بمسجد آخر.
(فإن قلت): روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصر فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة.