5927 56 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655811نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين; اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة.
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص النهي بحالتين، فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيا عنه; لأن الأصل عدم النهي، والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يكره التربع، ويقول: هو جلسة مهلكة.
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة.
والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ومضى الكلام فيه مبسوطا.