أي: هذا باب في بيان جواز الاستلقاء، وهو النوم على القفا ووضع الظهر على الأرض، وهذا الباب فيه خلاف، وقد وضع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لهذا بابا وبين فيه الخلاف؛ فروى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من خمس طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=660926أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا، وطاوسا، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بذلك بأسا، واحتجوا في ذلك بحديث الباب، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وأبو مجلز لاحق بن حميد، ومحمد ابن الحنفية رحمهم الله، وأطال الكلام في هذا الباب، وملخصه: أن حديث الباب نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقيل: يجمع بينهما بأن يحمل النهي حيث تبدو العورة، والجواز [ ص: 267 ] حيث لا تبدو، والله أعلم.