صفحة جزء
5979 33 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني؛ فإنه لا مستكره له.


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن علية، وعبد العزيز هو ابن صهيب.

والحديث أخرجه مسلم أيضا في الدعوات عن أبي بكر وزهير بن حرب، وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم.

قوله: "فليعزم المسألة"؛ أي: فليقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة؛ إذ في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب. قوله: "لا مستكره" بالسين، وفي حديث أبي هريرة: لا مكره له، قال بعضهم: وهما بمعنى. قلت: ليس كذلك; بل السين تدل على شدة الفعل.

التالي السابق


الخدمات العلمية