مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي قبلها، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن الجعد أبي عثمان، عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، حدثني أبو عثمان فذكره، ووصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد، قال: مر بنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فذكر نحوه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي نحوه، وقال: مسجد بني رفاعة، وقال: فجاء nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى.
واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في رواية، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650609صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ". الحديث، وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه مرتين، روي ذلك عن سالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وأبي قلابة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والليث وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كان المسجد على طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم، وحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره في المسجد المطروق وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه.