صفحة جزء
6029 وقال ابن عمر : دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : اللهم العن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شيء


مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق تقدم موصولا في غزوة أحد ، وفي تفسير سورة آل عمران ، وقال صاحب ( التوضيح ) : فيه حجة على أبي حنيفة في قوله : لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن وإن دعا بغيره بطلت .

قلت : لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع على أن هذه الآية ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم ، وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة الصبح روى ذلك عن ابن وهب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية