مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق تقدم موصولا في غزوة أحد ، وفي تفسير سورة آل عمران ، وقال صاحب ( التوضيح ) : فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله : لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن وإن دعا بغيره بطلت .
قلت : لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع على أن هذه الآية ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم ، وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة الصبح روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره .