مطابقته للترجمة في قوله : " فإن لها ما قدر لها " أي : من الرزق كانت للزوج زوجة أخرى أو لم تكن ، ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج أم لم يجبها .
والحديث مضى في كتاب النكاح في باب الشروط التي لا تحل في النكاح ، فإنه أخرجه هناك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656111لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإن لها ما قدر لها ، وهنا أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج .