nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر ، وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النذور أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن عمر بن منصور ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد .
قوله : " إنه " أي : إن النذر لا يرد شيئا .
قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهيا .
وأجيب بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي ، إذ ربما لا يقدر على الوفاء .
وقيل : الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة .
وأجيب بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا ، وفي لفظ " إنما يستخرج " دليل على وجوب الوفاء ، وفي ( التوضيح ) : النذر ابتداء جائز ، والمنهي عنه المعلق كأنه يقول : لا أفعل خيرا يا رب حتى تفعل بي خيرا ، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء .