ورجاله تقدموا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو ابن سعيد القطان، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه.
(ذكر معناه) قوله: ( إذا وضع )، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، وحفص، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بلفظ إذا حضر، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14474السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إذا حضر، ولكن الذين رووه بلفظ إذا وضع أكثر قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع فيحمل قوله: ( حضر ) أي بين يديه لتتفق الروايتان لاتحاد المخرج، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي بعده بلفظ إذا قدم العشاء، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم إذا قرب، وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغ، ونحوه قوله: ( وأقيمت الصلاة )، قيل: الألف واللام فيهما للعهد وهي المغرب؛ لقوله: (فابدؤوا بالعشاء)، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقيل: الألف واللام فيه للاستغراق نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: ( فابدؤوا ) اختلفوا في هذا الأمر فالجمهور على أنه للندب. وقيل للوجوب، وبه قالت الظاهرية، وقالوا: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء فإن فعل فصلاته باطلة، والجمهور على الصحة، وعلى عدم الإقامة.
(ذكر ما يستفاد منه) قال النووي في هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع، وهذه الكراهة إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة ولأصحابنا وجه أنه يأكل وإن خرج الوقت؛ لأن المقصود من الصلاة الخشوع فلا يفوته، وفيه دليل على امتداد وقت المغرب وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وقال في (شرح السنة): الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الأكل، وكان في الوقت سعة، وإلا فيبدأ بالصلاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650201كان يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها، وقام يصلي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يؤول هذا الحديث أعني حديث الحز من كتف شاة بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة، ولا يتمادى في الأكل لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلا يشتغل باله به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ويرد هذا التأويل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو : nindex.php?page=hadith&LINKID=98944لا يعجل حتى يقضي حاجته انتهى، قيل: لا رد عليه لأنه يقول أنه قد قضى حاجته كما في الحديث إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله - عليه السلام - وأنه يكتفي بحزة واحدة، ولكن لقائل أن يقول ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية، وهو حديث الحز من كتف الشاة أنها المغرب، وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به، وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قال بظاهرها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصله شغل القلب، وذهاب كمال الخشوع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه فإن لم يكن كذلك ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب مثل معناه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأذن بالمغرب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ابدؤوا بالعشاء .
وكان عشاؤه خفيفا، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يصلي بحال بل يأكل وإن خرج الوقت، والصواب خلافه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة، فإن قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=675189لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره ، قلت: هذا حديث ضعيف، فبالضعيف لا يعترض على الصحيح، ولئن سلمنا صحته فله معنى غير معنى الآخر بمعنى إذا وجبت
[ ص: 198 ] لا تؤخر، وإذا كان الوقت باقيا يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما، ولم يتهاترا.