أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى ، هكذا وقع في بعض النسخ ولم يقع لفظ باب عند أكثر الرواة ، وذكر الآية كلها إنما هو في رواية كريمة .
قوله : باللغو هو قول الرجل في الكلام من غير قصد : لا والله ، وبلى والله هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : هو في الهزل ، وقيل : في المعصية ، وقيل : على غلبة الظن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقيل : اليمين في الغضب ، وقيل : في النسيان .
قوله : بما عقدتم الأيمان أي : بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها ، قرئ بتشديد القاف وتخفيفها ، والعقد في الأصل الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء معنى عقدتم الأيمان أكدتم .
قوله : " مساكين أي : محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه .
قوله : من أوسط ما تطعمون أهليكم قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : من أعدل ما تطعمون أهليكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال : خبز ولبن وسمن ، وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز واللحم والسمن ، والخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والخل ، واختلفوا في مقدار ما يطعمهم ، فقال ابن [ ص: 164 ] أبي حاتم بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال : يغديهم ويعشيهم ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما ، وزاد الحسن : فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا ، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا ، وقال قوم : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ومنصور بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك والحكم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : نصف صاع من بر أو صاع من غيره وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .
قوله : " أو كسوتهم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك ، واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزي أم لا على وجهين ، وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضا ، والصحيح عدم الإجزاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : عباءة يلف بها رأسه وعباءة يأتزر بها .
قوله : " أو تحرير رقبة " أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بإطلاقها فجوز الكافرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون : لا يجوز إلا مؤمنة .
قوله : " فمن لم يجد " أي : فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث " فصيام " أي : فعليه صيام " ثلاثة أيام " واختلفوا فيه هل يجب التتابع أو يستحب ؟ فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجب التتابع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب التتابع ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه .