[ ص: 165 ] مطابقته للترجمة في قوله : " فكفر عن يمينك " ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن هو البصري ، وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب وهو من مسلمة الفتح ، وقد شهد فتوح العراق ، وكان فتح سجستان على يديه ، أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، وفي الكفارات عن محمد بن عبد الله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأيمان عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قصة الإمارة في القضاء ، وفي السير عن مجاهد بن موسى ، وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين .
قوله : " الإمارة " بكسر الهمزة أي : لا تسأل أن تعمل أميرا أي : حاكما .
قلت : إذا كان عن مجرد السؤال فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه خصوصا في غالب قضاة مصر ، فلا يتولون إلا بالبراطيل والرشى ولا يخاف من استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=101581لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، وفيه : إن من حلف على فعل أو ترك وكان الحنث خيرا من التمادي عليه استحب له الحنث بل يجب نظرا لظاهر الأمر ، وفيه : جواز التكفير قبل الحنث وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ، ولا يجوز عند الحنفية لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز .
وحكم الحديث أنه تعارضه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=660123من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة ، وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في ( سننه ) تقديم الكفارة قبل الحنث ، وجاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث أبي موسى الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي لفظ لهما تقديم الكفارة ، فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا .