أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخره، والواو في وبيده للحال قوله: ( ما يأكل ) ما موصولة، ويأكل صلتها، والعائد محذوف، والتقدير ما يأكله، ومحلها مرفوع بالابتداء، وخبره هو قوله: ( بيده )، ويجوز أن تكون ما مصدرية، والتقدير، وبيده الأكل أي المأكول، وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيها على أن الأمر فيه للندب لا للإيجاب إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجبا لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - كمل أكله، ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب، ولا قام إلى الصلاة؛ فإن قلت: العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي حضر، والنبي صلى الله عليه وسلم - كان قويا على مدافعة قوة الشهوة، وأيكم يملك أربه قلت: لعله صلى الله عليه وسلم - أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة؛ فإن قلت: ما فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده كما ذهب إليه قوم كما ذكرناه ثم إنه يرى بأن يكون الإمام مخصوصا به، وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجها إليهم على الإطلاق.