nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني من جهينة ابن زيد بن ليث بن سعد بن أسلم بن الحاف بن قضاعة من مشاهير الصحابة ، مات بالمدينة ، وقيل : بالكوفة سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصرا أو مطولا في الصلح ، وفي الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ، وفي المحاربين عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي ، وفي الوكالة عن أبي الوليد ، وفي الشروط عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الاعتصام عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وفي خبر الواحد عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان ، وفي الشهادات عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، وأخرجه بقية الجماعة ، ومضى الكلام فيه في الصلح وغيره .
قوله : " أجل يا رسول الله " أي : نعم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : أجل جواب مثل نعم ، إلا أنه أحسن منه في التصديق ، ونعم أحسن منه في الاستفهام .
قوله : " والعسيف " بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء .
قوله : " ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني " فيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه . قال أبو القاسم العذري : كان يفتي من الصحابة فيما بلغني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار : أبي nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم .
قوله : " أما غنمك وجاريتك فرد عليك " أي : فيردان عليك ، وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع .
قوله : " وأمر أنيس الأسلمي " أنيس مصغر أنس ابن الضحاك الأسلمي نسبة إلى أسلم بن أفصى بالفاء ابن حارثة بن عمرو ، والأسلمي أيضا نسبة إلى أسلم بن جمح ، قيل : فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق الوقت ، وأنكره بعضهم ، ويروى : فامض إلى امرأة هذا ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=74791اغد يا أنيس على امرأة هذا .
قوله : " إلى امرأة الآخر " بفتح الخاء كذا ضبطه الدمياطي خطأ ، وقال ابن التين : هو بقصر الألف وكسر الخاء كذا رويناه .
قوله : " فإن اعترفت فارجمها " قال صاحب ( التوضيح ) فيه : إن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى تكراره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس أو أربع مجالس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس ، فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656317فلما شهد على نفسه أربع مرات ، الحديث أخرجاه في ( الصحيحين ) وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=656317حتى شهد على نفسه أربع مرات ، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=656321حتى شهد أربع مرات ، وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=656317حتى شهد على نفسه أربع شهادات .
والجواب عن حديث العسيف أن معناه : اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت ، الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات ، وجاء في بعض طرق حديث الغامدية أنه ردها أربع مرات ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) .
فإن قلت : سلمنا الإقرار أربع مرات فاشتراط اختلاف المجالس من أين ؟