مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنهم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=681054بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : لا وأبي ، فهتف بي رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم ، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك ، وفي رواية سعيد بن عبيدة : إنها شرك ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في ( كتاب الأيمان والنذور ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=663825من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر .
والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به ، وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمته ، فلا يضاهى به غيره ، وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء ، وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : أفلح وأبيه فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ، وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو والصافات والطور والسماء والطارق والتين والزيتون والعاديات فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه أو التقدير : ورب الطور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا بغيرها لإجماع العلماء على أن من وجب له يمين على آخر في حق فله أن يحلف له إلا بالله ، ولو حلف له بالنجم والسماء ، وقال : نويت رب ذلك لم يكن عندهم يمينا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يقول : سمعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أحلف بالكعبة فنهاني ، وقال : لو تقدمت إليك لعاقبتك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ويكره الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : الحلف بالطلاق والعتق ليس يمينا عند أهل التحصيل ، والنظر وإنما هو طلاق بصفة وعتق بصفة ، وكلام خرج على الاتساع والمجاز ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحنث ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : عليه بكل آية يمين ، وبه قال الحسن ، وقال النعمان : لا كفارة عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين ، وإن أراد سورة الرحمن فلا كفارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وربيعة : إذا قال أشهد لا أفعل كذا ثم فعل فهو يمين ، فإن قال حلفت ولم يحلف ، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لزمته يمين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : هي كذبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا قال علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل ، وقال أصحاب الرأي : هي يمين فإن قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يستغفر الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب الرأي عليه كفارة يمين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : [ ص: 176 ] إذا أراد العين ، واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك أو قطع اليدين إن فعل كذا ، فقال عطاء : ولا شيء عليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : عليه كفارة يمين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا ، فلم يفعله ، فعليه كفارة يمين .