مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولكن الفرق ظاهر بين القسمين وهو من حديث مطول ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مسندا [ ص: 182 ] في كتاب التعبير في باب من لم ير الرؤيا الأول عابر .
قوله : " في الرؤيا " أي : في تعبير الرؤيا .
قوله : " لا تقسم " نهي عن القسم .
فإن قلت : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم كما يجيء الآن فلم ما أبره ؟
قلت : ذلك مندوب عند عدم المانع ، فكان له صلى الله عليه وسلم مانع منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله تعالى عنه أقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبر قسمه ولو كان واجبا لأبره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق هو عائد على المسلمين وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور .