أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : أشهد بالله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا ، أو قال : شهدت بالله لأفعلن كذا ولم يبين جواب هذا ولا في حديث الباب صرح بذلك ، فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه ، وللعلماء في هذا الباب أقوال :
أحدها : أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب فيها الكفارة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا قال : أشهد أن لا أفعل كذا ، ثم حنث فهو يمين .
الثاني : أن أشهد لا يكون يمينا حتى يقول : أشهد بالله وإن لم يردد ذلك فليس بيمين .
والثالث : إذا قال أشهد أو أعزم ولم يقل بالله فهو كقوله : والله حكاه الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الرابع : أن أبا عبيد أنكر أن يكون أشهد يمينا ، وقال : الحالف غير الشاهد .
الخامس : إذا قال أشهد بالكعبة أو [ ص: 184 ] بالنبي لا يكون يمينا .