أي هذا باب في بيان حكم اليمين الغموس بفتح الغين المعجمة على وزن فعول بمعنى فاعل ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا ، وفي النار في الآخرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : هو على وزن فعول للمبالغة ، وقيل : الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو رمادا أو وردا ، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلك بتأكيد ما أرادوا ، فسميت تلك اليمين إذا غدر حالفها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد .
وقال بعضهم : وكأنها على هذا بمعنى مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسة ، انتهى .
قلت : هذا تصرف من ليس له ذوق من العربية ، وهي على هذا القول مأخوذة من غمس اليد لا من اليد ، وهي على هذا أيضا بمعنى فاعل على ما لا يخفى على الفطن ، واليمين الغموس عند الفقهاء هي أن يحلف الرجل عن الشيء وهو يعلم أنه كاذب ليرضي بذلك أحدا أو ليعتذر أو ليقتطع بها مالا ، وقال أصحابنا : حلف الرجل على أمر ماض كذبا عامدا غموس ، وظانا على أن الأمر كما قال لغو . واختلفوا في حكمها ، فقال ابن عبد البر : أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس كفارة ، ونقله ابن بطال أيضا عن جمهور العلماء .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومن تبعه من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وسائر أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها الكفارة ، وبه قال طائفة من التابعين .