ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الآيات إشارة إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها لم تذكر فيها ، ولذلك ذكر حديث الباب ، أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عقيب ذكر هذه الآيات ، وهو وجه المناسبة أيضا بين هذا الباب والباب الذي قبله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيها لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ، ولم يذكر فيها كفارة ، ولو كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669982فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة ، بل هي دالة على قول من لم يوجبها ، قلت : هذا كله حجة على الشافعية .
قوله : " قول الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم " الآية ، كذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وساق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة الآية بتمامها إلى قوله : عذاب أليم
وقال ابن كثير : قوله تعالى : إن الذين يشترون أي يعتاضون عما هداهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة ، وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة .
قوله : أولئك لا خلاق لهم فيها ولاحظ لهم منها ، قوله : ولا يكلمهم الله قالوا : إن كانوا كفارا فلا يكلمهم الله أصلا ، وإن كانوا من العصاة فلا يسرهم الله ولا ينفعهم .
قوله : ولا يزكيهم أي ولا يثني عليهم ، واحتج بهذه الآية بعض المالكية على أن العهد يمين وكذلك الميثاق والكفالة .
قوله : " قوله عز وجل : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وقول الله : ولا تجعلوا الله عرضة وفي رواية غيره : وقوله جل ذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي : نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم ، وقيل : نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، ذلك أنه حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه [ ص: 195 ] قوله : " عرضة " أي علة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح فإن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو تقولوا حلفنا ولم تحلفوا به ، و" عرضة " على وزن فعلة من الاعتراض ، والمعترض بين الشيئين مانع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " عرضة " أي حجة .
قوله : " أن تبروا " أي على أن لا تبروا ، وكلمة " لا " مضمرة فيه ، كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا ويقال : كراهة أن تبروا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : هو الرجل يحلف أن لا يبر ولا يصلي ولا يصلح ، فيقال له فيه فيقول : قد حلفت .
قوله : ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إلى قوله : كفيلا بتمامه وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر وسقط جميعه لغيره .
قوله : وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا في العهد ، هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يعني وكيلا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنه .