وهذا الحديث بعين هذا الإسناد مر في أول باب غزوة تبوك فإنه أخرجه هناك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة اسمه عامر ، وقيل : الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري .
وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة ، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى وهنا اختصره ، وحاصل الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملهم ولم يكن مالكا لما سألوه في ذلك الوقت ، ثم أرسل nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا وراء أبي موسى وأعطاه ستة أبعرة ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر عن يمينه ، فدل هذا على انعقاد يمينه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ومثال هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق ، وهو في هذه الحالة لا يملك شيئا من ذلك ، ثم حصل له مال بعد ذلك فوهب أو تصدق أو أعتق ، فعند جماعة الفقهاء تلزمه الكفارة كما فعل الشارع بالأشعريين أنه حلل عن يمينه وأتى بالذي هو خير ، ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدما وجعل [ ص: 197 ] العدم علة لامتناعه من ذلك ثم حصل له مال بعد ذلك لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق لأنه إنما وقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود .
وفي التوضيح : إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن عين أحدا أو قبيلة أو جنسا لزمه العتق ، وإن قال : كل مملوك أملكه أبدا حر لم يلزمه عتق ، وكذلك في الطلاق : إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث وإن لم يعين لم يلزمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه خص أو عم .
قوله : " أسأله الحملان " بضم الحاء المهملة وسكون الميم وهو ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة ، قوله : " والله " معترض بين القول ومقوله ، قوله : " ووافقته " أي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، والحال أنه غضبان .
وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه شيء : لا طلاق ولا عتاق .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أخرجوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أظنه في الغضب ، وقال غيره : الإغلاق الإكراه والمحفوظ إغلاق كما هو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : غلاق ، وأما حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=100849لا عتق قبل ملك " فهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=974715لا طلاق إلا فيما يملك . رواه الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد صحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن ، وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه ، قوله : " فلما أتيته " أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي مرة أخرى بعد ذلك .