صفحة جزء
6306 باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين


أي هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا واتفق أن الشهر كان تسعا وعشرين يوما أي ناقصا ثم دخل عليه فلا يحنث لأن الشهر يكون تسعا وعشرين .

وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهر ، وأما إذا حلف في أثناء الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوما عند الجمهور ، وقالت طائفة من المالكية منهم عبد الحكم : يكتفي بتسع وعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية