أي هذا باب يذكر فيه إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذا إلى آخره ، والنبيذ فعيل بمعنى مفعول وهو الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك . من : نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه حلاوته سواء كان مسكرا أو غير مسكر ، فإنه يقال له نبيذ .
ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ ، كما يقال للنبيذ خمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب ، وأصله القطران الخاثر الذي يطلى به الإبل ، وقال أصحابنا : الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن ذهب نصفه فهو المنصف وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق .
قوله : " أو سكرا " بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضا حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، وقال الكرماني : السكر نبيذ يتخذ من التمر ، قوله : " لم يحنث " ، في قول بعض الناس : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ببعض الناس nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تبعه ، فإنهم قالوا : إن الطلاء والعصير ليسا نبيذا لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ، ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه ينبذ ويطرح ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد عليهم .
ورد عليه من ليس له تعصب فقال : الذي قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإنما أراد تصويب قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومن قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس ، فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث ، وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه ؟ ! انتهى .
ثم حسن بعضهم ممن لم يدرك دقائق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، فقال : والذي فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليت شعري ما وجه الأوجهية والقرب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ما رأى من شرب الطلاء إلا الطلاء الذي كان يشربه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ؟ !
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن عبيدة ، عن خيثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف . وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا فهد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن عيسى أن أباه بعثه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في حاجة فأبصر عنده طلاء شديدا .
واسم أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط بالنون الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي ، وهو يروي عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن .
قوله : " وليست هذه " أي الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : وليس .
قوله : " عنده " أي عند بعض الناس وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل واحد منها يسمى باسم خاص وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل ، فإن قلت : فعلى هذا من حلف على أنه لا يشرب نبيذا فشرب شيئا من هذه الثلاثة ينبغي أن لا يحنث ! قلت : إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغي أن لا يحنث وإن أطلق يحنث بالنظر إلى أصل المعنى لا بالنظر إلى العرف .