أي هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو .
وهكذا هو في رواية الجميع إلا الكشميهني فإن في روايته إلا القربة بضم القاف وسكون الراء ، وجوابه محذوف تقديره : هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه ؟
وهذا الباب أول أبواب النذور لأن [ ص: 204 ] الكتاب كان في الأيمان والنذور ، وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب النذور وهو جمع نذر ، وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه تبرعا ، يقال : نذرت الشيء أنذر وأنذر بالكسر والضم نذرا ، ويقال : النذر في اللغة التزام خير أو شر ، وفي الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا ، والنذر نوعان : نذر تبرر ، ونذر لجاج .
فالأول على قسمين ، أحدهما ما يتقرب به ابتداء كقوله : " لله علي أن أصوم كذا " مطلقا أو " أصوم شكرا على أن شفى الله مريضي " ونحوه .
وقيل : الاتفاق على صحته في الوجهين ، وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد ، والثاني من القسمين ما يتقرب به معلقا ، كقوله : إن قدم فلان من سفره فعلي أن أصوم كذا وهذا لازم اتفاقا .
ونذر اللجاج كذلك على قسمين : أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد ، والقسم الآخر ما يتعلق بفعل مباح أو ترك مستحب أو خلاف الأولى ، ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : الوفاء ، أو كفارة يمين ، أو التخيير بينهما عند الشافعية .
وعند المالكية : لا ينعقد أصلا ، وعند الحنفية : يلزمه كفارة اليمين في الجميع .