قوله : " طعامه " وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر طعاما ، والجواب : ينعقد يمينه وعليه كفارة يمين إذا استباحه لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه : قد حلفت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي كذلك ، ولكن لا يشترط لفظ الحلف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء عليه في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا شراب إلا في المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك ، رواه الربيع عنه ، وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء سواء حرم عليه زوجته أو شيئا من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .