صفحة جزء
6313 باب إذا حرم طعامه


أي هذا باب يذكر فيه إذا حرم الشخص طعامه بأن قال : طعام كذا أو شراب كذا علي حرام أو قال : نذرت لله أن لا آكل [ ص: 205 ] كذا أو لا أشرب كذا ، ولم يذكر جواب إذا على عادته .

قوله : " طعامه " وروي عن أبي ذر طعاما ، والجواب : ينعقد يمينه وعليه كفارة يمين إذا استباحه لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه البخاري ، فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه : قد حلفت ، وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلك ، ولكن لا يشترط لفظ الحلف .

وقال الشافعي : لا شيء عليه في ذلك .

وقال مالك : لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا شراب إلا في المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه .

وروي عن الشافعي كذلك ، رواه الربيع عنه ، وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء سواء حرم عليه زوجته أو شيئا من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك ، وبه قال أبو سلمة ومسروق والشعبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية