قوله : " ثم أسلم " أي الناذر ولم يبين حكمه وهو جواب " إذا " ، فإن نقل أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه ممن يوجب ذلك فجواب " إذا " ( يجب ذلك ) ، وإلا يكون جوابه ( يندب ذلك ) .
وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لهذا الباب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح ، حيث قال : باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم ، لأن معنى قوله : " في الجاهلية " الذي فسره الكرماني بقوله : " قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم " يستلزم أن يكون حكم المشرك الذي كان بعد البعثة ونذر نذرا ثم أسلم خلاف حكم الذي نذر في الجاهلية ثم أسلم بعد البعثة مع أن حكمهما سواء .