صفحة جزء
6319 [ ص: 209 ] باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم


أي هذا باب يذكر فيه إذا نذر شخص أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ، وهو ظرف لقوله نذر وهي زمان فترة النبوات يعني قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ، قاله الكرماني .

قوله : " ثم أسلم " أي الناذر ولم يبين حكمه وهو جواب " إذا " ، فإن نقل أحد عن البخاري أنه ممن يوجب ذلك فجواب " إذا " ( يجب ذلك ) ، وإلا يكون جوابه ( يندب ذلك ) .

وقد عقد الطحاوي لهذا الباب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح ، حيث قال : باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم ، لأن معنى قوله : " في الجاهلية " الذي فسره الكرماني بقوله : " قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم " يستلزم أن يكون حكم المشرك الذي كان بعد البعثة ونذر نذرا ثم أسلم خلاف حكم الذي نذر في الجاهلية ثم أسلم بعد البعثة مع أن حكمهما سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية