وفي التوضيح : الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم ، فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل ، وقال محمد بن الحكم : يصام عنه ، وهو القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وصحت به الأحاديث فهو المختار ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأهل الظاهر ، وعند الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت ، والجواب عما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صح عنه خلاف ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : إنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد .
ويحمل قوله في الأثر المذكور " صلي عنها إن شئت " ، وقال الكرماني : ويروى " صلي عليها " ، فإما أن يقام " على " مقام " عن " إذ حروف الجر بينها مناوبة وإما أن يقال : الضمير راجع إلى قباء ، انتهى .
قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق ، ولم يقل أحد إن على تأتي بمعنى عن مع أن جماعة زعموا أن " على " لا تكون إلا اسما ، ونسبوه لسيبويه .
أقول : لم لا يجوز أن يكون معنى " صلي عليها " ادعي لها ، فيكون قد أمرها بالدعاء لها لا بالصلاة عنها ؟ !